للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن راويها إسحاق بن راشد تفرد بذلك عن الزهري ومالك وغيره, رووه عن الزهري وفيه "يوم خيبر" وهو الصحيح.

وروى أبو داود تحريمها من حديث سبرة في "حجة الوداع" (١)، [ثم قال: إنه أصح ما روي في ذلك.

وقد رُوي عن سبرة أيضًا إباحتها في حجة الوداع] (٢)، ثم حرمت حينئذٍ إلى [يوم القيامة] (٣).


= تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديمًا، ثم وقع التوديع منهم حينئذٍ والنهي، أو كان النهي وقع قديمًا فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة فلذلك قرن النهي بالغضب، لتقدم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالًا، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل، وعكرمة بن عمار وفي كل منهما مقالًا.
وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك.
(١) أبو داود (٢٠٧٣، ٢٠٧٤) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي (١٧٧، ١٧٨)، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين (٣٤٧، ٣٤٨)، وتحريم المتعة لأبي نصر المقدسي (٤٥).
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) في هـ (مكة).
انظر: تعليق (٥) ص ١٩٦. قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ١٧١):
وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرد إن ثبت الخبر في ذلك، لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم، فلم يكونوا في شدة ولا طول عزوبة، وإلَّا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>