للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورُوي عن الحسن البصري: أنها ما حلت قط إلَّا في عمرة القضاء (١)، ورُوي هذا عن سبرة أيضًا، ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلَّا في رواية محمَّد بن سعيد الدارمي وإسحاق بن إبراهيم ويحيى بن يحيى فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة، [فقالوا:] (٢) وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ، لأنه لم يكن يومئذٍ ضرورة ولا عزوبة، بل أكثرهم حجوا بنسائهم، والصحيح أن الذي جرى في تجمعهم في حجة الوداع مجرد النهي،


= ابنه الربيع عنه، وقد اختلف عليه في تعيينها، والحديث واحد في قصة واحدة، فتعين الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح، فتعين المصير إليها، والله أعلم. اهـ. وسيأتي كلام المصنف.
(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ١٦٩):
وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد: "ما كانت قبلها ولا بعدها" وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد، وهو ساقط الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة.
وقال أيضًا (٩/ ١٧٠): وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة، لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء. اهـ، وقال في تلخيص الحبير (٣/ ١٥٥)، بعد سياقه لرواية عبد الرزاق، وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه (٤١٤٧)، من حديث سبرة بن معبد قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قضينا عمرتنا، قال لنا: استمتعوا من هذه النساء. اهـ.
(٢) في هـ (قالوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>