للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما جاء في غير رواية, ويكون ذلك تجديدًا له ليبلغ عنه لكثرة الاجتماع إذن كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذٍ، [وثبت] (١) تحريم النكاح يومئذٍ بقوله: "إلى يوم القيامة".

الرابع: كان نكاح المتعة جائزًا في أول الإِسلام من غير شك في ذلك ولا مرية، وقد روى [إباحته] (٢) إذ ذاك من الصحابة ابن مسعود (٣) وابن عباس وجابر (٤) وسلمة بن الأكوع (٥) وسبرة بن معبد الجهني (٦) كما أخرج حديثهم في الصحيح، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل، وقد ذكر مسلم في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليه كالميتة، وعن ابن عباس نحوه. وذكر مسلم من حديث سلمة بن الأكوع (٧) إباحتها يوم أوطاس، ومن حديث سبرة إباحتها يوم الفتح، وهما واحد (٨) ثم حرمت يومئذٍ، وقد سلف


(١) في هـ (وبث).
(٢) في الأصل (أبو حنيفة)، وما أثبت من هـ.
(٣) البخاري (٤٦١٥)، ومسلم (١٤٠٤)، ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٢)، والبيهقي (٧/ ٧٩، ٢٠٠).
(٤) سيأتي تخريجه في ص ٢١٢، ت (٥).
(٥) مصنف عبد الرزاق (١٤٠٢٣).
(٦) مسلم (١٤٠٦). انظر: التعليق رقم (٣) ص ١٩٦.
(٧) مسلم (١٤٠٤)، والبيهقي (٧/ ٢٠٤).
(٨) غزوة أوطاس هي غزوة حنين، وحنين وأوطاس موضعان في مكان بين مكة والطائف وتسمى غزوة هوازن، لأنهم الذين أتو لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>