للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح، وجمع القاضي عياض بين روايات الإِباحة والتحريم فقال: يحمل ما جاء من التحريم يوم خيبر وعمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات لكن في رواية سفيان بن عيينة النهي عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.

وروى الحميدي (١) فيما حكاه البيهقي (٢) عنه أن سفيان ذهب


(١) الحميدي (٣٧).
(٢) سنن البيهقي (٧/ ٢٠١، ٢٠٢).
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ١٦٨، ١٦٩):
قوله (زمن خيبر): الظاهر أنه ظرف للأمرين، وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله: "يوم خيبر"، يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة، قال البيهقي: وما قاله محتمل يعني في روايته هذه، وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة، وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية"، وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضًا, وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر"، وهذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه "فقال: مهلًا يا ابن عباس"، ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه "بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء، فقال له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية"، وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك، والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>