للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى أن هذا التاريخ يرجع إلى لحوم الحمر الأهلية خاصةً والمعنى: أنه حرم المتعة ولم يتبين متى تحريمها، ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر لتحريم لحوم الحمر خاصةً ولم يتبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات قبل، وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة.

وأما تحريم لحوم الحمر: فبخيبر بلا شك قال القاضي: وهذا حسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان، قال: والأولى ما قلناه إنه كرر التحريم، لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم [الفتح] (١) ويوم أوطاس. فيحتمل أنه -عليه الصلاة والسلام- أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرمها تحريمًا مؤبدًا، وسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع، لأنها مروية عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإِباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة من النهي عنها يوم


= نهى عنها يوم الفتح. اهـ.
والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي، لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليًا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه، ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله "أنَّ رجلًا سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام، فقال: إن فلانًا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين". اهـ.
(١) في هـ (فتح مكة).

<<  <  ج: ص:  >  >>