للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفتح، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدًا وإشاعة له كما سبق.

وأمَّا قول الحسن: "إنها كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها" فترده الأحاديث الصحيحة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء وما جاء في إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة وهو راوي الروايات الأخرى، وهي أصح فيترك ما خالف الصحيح، وقد قال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين أي كما في شأن القبلة، فإنها نسخت مرتين، وكذا في تحريم لحوم الحمر الأهلية, قال: هذا القائل ولا أحفظ لذلك رابعًا:

واختار النووي (١) -رحمه الله- في الجمع وجهًا آخر، فقال: الصواب والمختار أن التحريم والإِباحة كانا مرتين، فكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم الفتح، وهو يوم أوطاس لاتصالها، ثم حرمت يومئذٍ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، ولا يجوز أن يقال: الإِباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح، لما اختاره المازري (٢) والقاضي (٣) لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإِباحة صريحة في


(١) شرح مسلم (٩/ ١٨١).
(٢) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٣١).
(٣) ذكره إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٢، ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>