للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تتمات تتعلق بنكاح المتعة:

قال القاضي عياض (١): اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلَّا الروافض، وكان ابن عباس يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه، وجزم به الترمذي في "جامعه" (٢) في حكايته عنه، ثم رُوي عنه أنها


= المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها"، فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإِباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق، أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة، وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة، فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة، لكن مقيدًا بثلاثة أيام فقط دفعًا للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة، وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإِذن.
وأما حجة الوداع، فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردًا إن ثبت الخبر في ذلك، لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة، وإلَّا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه، وقد اختلف عليه في تعيينها؛ والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها، والله أعلم. اهـ.
(١) ذكره في المرجع السابق.
(٢) سنن الترمذي (١١٢٢)، ورُوي هذا عن عائشة، القاسم بن محمَّد وغيرهما. سنن البيهقي (٧/ ٢٠٦)، والاستذكار (١٦/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>