للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخت بقوله -تعالى-: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم} (١)، وقال: فكل فرج سوى هذين فهو حرام.

قال المازري (٢): وتعلقت طائفة من المبتدعة بالأحاديث الواردة بإباحتها، وقد أسلفنا نسخها [و] (٣) بقوله -تعالى-: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، وفي قراءة ابن مسعود (٤) "وإلى أجل" قال: وهي شاذة لا يحتج بها قرآنًا ولا خبرًا، ولا يلزم العمل بها.

قال القاضي (٥): وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده إلَّا ما حكي عن زفر (٦) من قوله "من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه"، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويفسخ النكاح، قال: ويرده قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيلها" (٧).


(١) سورة المؤمنون: آية ٦.
(٢) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٣١)، ساقه بمعناه.
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) وأيضًا قراءة ابن عباس ذكرها ابن شاهين -رحمنا الله وإياه- في الناسخ والمنسوخ (٣٦٦)، ومصنف عبد الرزاق (٧/ ٤٩٨)، والاستذكار (١٦/ ٢٩٥)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٣٠).
(٥) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٣).
(٦) انظر: الاستذكار (١٦/ ٣٠١).
(٧) من حديث سبرة بن معبد، أخرجه مسلم (١٤٠٦)، وابن ماجه (١٩٦٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>