للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من السلف، فعن ابن عباس وعائشة وبعض السلف: الإباحة والتحريم.

وروي عن مالك: الكراهة والتحريم والأظهر أنها مغلظة الكراهة جدًّا، والثاني: أنها محرمة بالسنة، أي بهذا الحديث وغيره.

ووقع بين الصحابة اضطراب في علة التحريم، هل حرمت لعينها، أو لأنها لم تخمس، أو لأنها ظهر فكره أن تذهب حمولة الناس، [أو لأنها محرمة بالسنة -أي بهذا الحديث وغيره- أو لإِنها] (١) جِوالة بالقرية، أي تأكل الجَلة -بفتح الجيم- فهذا منشأ الخلاف المذكور لأرباب هذه [العلل] (٢)، مذهب التحريم وما عدا التعليل الأول ذكره البخاري في صحيحه (٣) في باب غزوة خيبر فذكر عقب حديث ابن أبي أوفى: "لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا"، قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس ثم قال: وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة ثم ذكر بعده بأسطر عن ابن عباس مسندًا "لا أدري أنهى عنه من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم" (٤).


(١) في هـ ساقطة.
(٢) في هـ (العلة).
(٣) البخاري فتح (٧/ ٤٨١، ٤٨٢).
(٤) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٨/ ٦٥٥، ٦٥٦):
قوله (ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس): و"أبى" من الإِباء أي امتنع، والبحر صفة لابن عباس قيل له لسعة علمه، وهو من تقديم الصفة على الموصوت بالغة في تعظيم الموصوف كأنه صار علمًا عليه، وإنما ذكر لشهرته بعد ذلك لاحتمال خفائه على بعض الناس، ووقع في رواية ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>