قلت: ما ادعاه من الإِجماع مردود، فإن كثيرا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي كالهر. اهـ. -ساق ابن حجر -رحمنا الله وإياه- على الحديث فوائد منها-. وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله، وأن كل شيء تنجس بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصدق بالامتثال بالمرة، والأصل أن لا زيادة عليها، وأن الأصل في الأشياء الإِباحة لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل، وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته، ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع منعه إما بنفسه كأن يخاطبهم وإما بغيره بأن يأمر مناديًا فينادي لئلا يغتر به من رآه فبظنه جائزًا. اهـ. وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال، وهي في الصحيح: أحدها: لأنها كانت جوال القرية، كما في حديث غالب هذا، وهذا قد جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن أبي أوفى: "أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أكفئوا القدور، ولا تأكلوا من =