وقال البخاري في بعض طرقه: "نهى عنها البتة، لأنها كانت تأكل العذرة"، فهاتان علتان. العلة الثالثة: حاجتهم إليها، فنهاهم عنها إبقاءً لها، كما فى حديث ابن عمر المتفق عليه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية"، زاد في طريق أخرى "وكان الناس قد احتاجوا إليها". العلة الرابعة: أنه إنما حرمها لأنها رجس في نفسها، وهذه أصح العلل، فإنَّها هي التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلفظه، كما في الصحيحين عن أنس قال: "لما افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر أصبنا حمرًا خارجة من القرية، وطبخناها، فنادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا إنَّ الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان"، فهذا نص في سبب التحريم، وما عدا هذه من العلل فإنما هي حدس وظن ممن قاله. اهـ. (١) الحاوي الكبير (١٩/ ١٦٧). (٢) أبو داود (٣٨٠٩)، والعلل للرازي (١٤٩١)، والبيهقي (٩/ ٣٣٢)، وابن سعد (٦/ ٣١)، قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ٦٥٦): وإسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فالاعتماد عليها. اهـ. وضعفه النووي في شرح مسلم (١٣/ ٩٢)، والقرطبي في المفهم (٥/ ٢٢٤). (٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ٦). =