للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي هريرة] (١): "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها" (٢)، يعني إذا أدركت فردت، وجعل الشيخ تقي الدين في الشرح (٣) هذا الخلاف للشافعي نفسه لا لأصحابه، وقال: مال إلى ترجيح [الاكتفاء به] (٤) من يميل إلى الحديث من أصحابه، وغيرهم من أهل الفقه يرجح الآخر.

ونقل ابن عبد البر (٥) عن مالك: أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضى منها بخلاف ما إذا كان تفويضها إلى وليها.

وفرق بعض الشافعية بين الأب والجد وغيرهما، فالنفي بالسكوت بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما، والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث.

فرع: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن


(١) العبارة في سنن الترمذي (٣/ ٤٠٩)، حديث أبي هريرة حديث حسن.
(٢) أبو داود (٢٠٩٣، ٢٠٩٤)، والترمذي (١١٠٩)، والبيهقي (٧/ ١٢٠، ١٢٢)، وأحمد (٢/ ٢٥٩، ٤٧٥)، وعبد الرزاق (١٠٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٨).
(٣) إحكام الأحكام (٤/ ١٩٨).
(٤) غير موجودة في المرجع السابق.
(٥) الاستذكار (١٦/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>