للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"جامعه" (١) عن أكثر أهل العلم وتمسكه بالحديث قوي، كما قاله الشيخ تقي الدين (٢) لأنه أقرب إلى العموم في لفظ: "البكر"، وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ، فيكون أقرب إلى التأويل، وقد ترجم البخاري (٣) على هذا الحديث باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلَّا برضاهما.

وإما أن يكون المراد اليتيمة، وقد اختلف قول أصحاب الشافعي فيها هل يكتفى فيها بالسكوت أم لا؟ والحديث يقتضي الاكتفاء [منه] (٤) وهو الأصح، وقد ورد مصرحًا في حديث آخر صحيح "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها"، رواه أبو داود (٥) [والنسائي] (٦) من حديث ابن عباس، وقال البيهقي في "خلافياته": رواته ثقات.

وفي الترمذي [و] (٧) قال: [حديث] (٨) [حسن، من حديث


(١) سنن الترمذي (٣/ ٤٠٦).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٩٧).
(٣) الفتح (٩/ ١٩١)، (ح ٥١٣٦).
(٤) في هـ ساقطة.
(٥) أبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٦/ ٨٤، ٨٥)، والدارقطني (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩)، والبيهقي (٧/ ١١٨)، وأحمد (١/ ٢٦١)، وعبد الرزاق (١٠٢٩٩)، وابن حبان (٤٠٨٩)، والاستذكار (١٦/ ٤٧).
(٦) في هـ ساقطة.
(٧) في هـ ساقطة.
(٨) زيادة من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>