للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعنيس -وهو الكبر- على الأصح عندهم وفيه نظر [لأنها لم تمارس الرجال وهي على بكارتها وحيائها وكذا في الوطىء في الدبر] (١).

الخامس: الحديث دال أيضًا على اشتراط الولي في النكاح وفي المسألة مذاهب:

أحدها: يشترط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وعن مالك أنها إن كانت دنيئة زوجت نفسها وإن كانت شريفة فلابدَّ من الولي.

ثانيها: لا، مطلقًا بل لها أن تزوج نفسها بغير إذنه وهو قول أبي حنيفة.

ثالثها: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه، قاله أبو ثور.

رابعها: أنه يتوقف صحته على إجازته، قاله الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن.

خامسها: يشترط في تزويج البكر دون الثيب، احتج الأولون بقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٢)، قال الشافعي (٣): وهي أصرح دليل على اعتباره وإلَّا لما كان لعضله معنى، والحديث


(١) زيادة من هـ.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٣٢.
(٣) انظر: الاستذكار (١٦/ ٣٩ - ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>