للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيح المشهور: "لا نكاح إلَّا بولي" (١)، حسنه الترمذي وصححه البخاري وابن المديني وهو مقتضٍ لنفي الصحة وبالحديث الآخر الصحيح. "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ثلاث مرات (٢)، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (٣) والحاكم (٤)، وقال: على شرط الشيخين، وقال ابن معين: إنه أصح ما في الباب.

قلت: وهو حديث كثير الفوائد استنبط الشافعي منه خمسة وثلاثين حكمًا ذكرها أصحابنا عنه في تعاليقهم.

واحتج داود: بحديث ابن عباس الثابت في "صحيح مسلم" أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سكوتها" (٥).


(١) الترمذي (١١٠١)، والدارمي (٢/ ١٣٧)، والبيهقي (٧/ ١٠٧ - ١٠٨)، وأبو داود (٢٠٨٥)، وأحمد (٤/ ٣٩٤)، والدارقطني (٣/ ٢١٨)، والحاكم (٢/ ١٧٠)، وابن الجارود (٧٠٢).
(٢) الترمذي (١١٠٢)، وأبو داود (٢٠٨٣)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والدارمي (٢/ ١٣٧)، والبيهقي (٧/ ١٠٥)، ومعرفة السنن والآثار (١٠/ ٢٩)، والأم (٥/ ١٣)، وأحمد (٦/ ٤٧، ١٦٥)، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢٨)، والدارقطني (٣/ ٢٢١، ٢٢٥).
(٣) ابن حبان (٤٠٧٤).
(٤) الحاكم (٢/ ١٦٨).
(٥) من رواية ابن عباس، مسلم (١٤٢١)، والترمذي (١١٠٨)، وأبو داود (٢٠٩٨)، والنسائي (٦/ ٨٤)، وابن ماجه (١٨٧٠)، والدارقطني (٣/ ٢٣٩)، والبيهقي (٧/ ١١٨، ١٢٢)، وابن الجارود (٧٠٩)، والبغوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>