للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب أصحابنا [عنه] (١): بأنها "أحق" أي شريكة في الحق بمعنى أنها لا تجبر وهي أيضًا "أحق" في تعيين الزوج، وناقض أيضًا مذهبه في تفرقته المذكورة فإنه إحداث قول ثالث في مسألة مختلف فيها لم يسبق إليه ومذهبه أنه لا يجوّز إحداث مثل هذا (٢).


= (٢٢٥٤)، والموطأ (٢/ ٥٢٤)، والدارمي (٢/ ١٣٨)، وسعيد بن منصور (٥٥٦)، وأحمد (١/ ٢١٩، ٢٤١، ٢٧٤، ٣٥٥).
(١) في هـ ساقطة.
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٦/ ٤٨):
قال أبو عمر: (ليس للولي مع البنت أمر واليتيمة تستأمر).
خالف داود أصله في هذه المسألة، وقال فيها بالمجمل والمفسر، وهو لا يقول بذلك، فجعل قوله: "لا نكاح إلَّا بولي" مجملًا، وقوله: "الأيّم أحق بنفسها من وليها" مفسرًا، وهما في الظاهر متضادَّان وأصله في الخبرين المتضادين أن يسقطا جميعًا، كأنهما لم يجبا ويرجعا، ويرجع إلى الأصل فيهما، ولو كان الناس عليه، كقوله في استقبال القبلة بالبول والغائط، أسقط فيهما الحدثين، ولم يجعلهما مجملًا مفسرًا، وقال بحديث الإباحة مع ضعفه عنده، لشهادة أصله له، فخالف أصله في هذه المسألة، وخالف أصلًا له آخر.
وذلك أنَّه كان يقول: إذا اجتمع في مسألة على قولين، فليس لأحد أن يخترع قولًا ثالثًا، والنَّاس، في هذه المسألة، مع اختلافهم لم يفرقوا بين البكر والثيِّب (من قال أنَّه: لا نكاح للأول، ومن أجاز النكاح بغير ولي كلُّهم لم يفرق بين البكر والثيب) في مذهبه، وجاء داود يقول يفرض بينهما، (بقول) لم يتقدم إليهم.
قال أبو عمر: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها"، يحتمل أنه يكون أحق بنفسها ولا حق لغيرها معها، كما زعم داود. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>