للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحمل الأحاديث المذكورة في اشتراط الولي على الصغيرة، وخص عمومها بهذا القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثير من أهل الأصول (١).


= {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} فالخطاب للأزواج لا للأولياء، كما قال الجمهور وآية: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فهذه الآيات صريحة في أن الزواج يصدر عن المرأة.
دليلهم من الحديث "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها" وفي رواية: "لا تنكح الأيم -حتى تستأمر- ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، وهذه الأحاديث صريحة في جعل الحق للمرأة الثيب في زواجها والبكر مثلها.
رد عليهم: أن هذا ليس المقصود به ولاية العقد وإنما المقصود به الاختيار فقط، والراجح في هذا هو رأي الجمهور لأن المرأة ليست كاملة الأهلية في تصرفاتها وحفظًا للفروج فلابدَّ من إشراف وليها عليها, ولذا جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - السلطان ولي للمرأة عند فقد أوليائها.
(١) مجمل الأقوال في المسألة، قال الرازي في المحصول (١/ ٣/ ١٤٨) المسألة الثانية: يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنَّة المتواترة بالقياس، وهو: قول الشافعي وأبي حنيفة، ومالك، وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرًا.
ومنهم: من منع منه مطلقًا وهو قول الجبائي، وأبي هاشم أولًا. ومنهم: من فصل ثم ذكر فيه وجوهًا أربعة. اهـ. ثم فصل هذه الوجوه بأدلتها مع ذكر الاعتراضات على الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>