للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم المرفوع، قال والأول أقرب، لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: "إنه رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل.

قلت: قوله: "من السنة" نص في رفعه أيضًا بمنزلة قوله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأصح كما سلف فتعادلا إذًا.

فائدة: المرفوع في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلًا كان أو منقطعًا أو مرسلًا.

وقال الخطيب: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قوله فخصه بالصحابة فيخرج مرسل التابعي.

فائدة ثانية: السُّنَّة: أصلها في اللغة الطريقة، ومنه سنن الطريق الذي يمشي فيه غير أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته -عليه الصلاة والسلام- في الشريعة.

وهي في الاصطلاح: ما حمد فاعله ولم يذم تاركه. ويسمى مندوبًا ونافلةً ويخرج ذلك.

الوجه الرابع: الحديث يقتضي أن هذا الحق في البكر والثيب إنما هو إذا كانا متجددتين على نكاح امرأة قبلها، ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة وإن لم يكن قبلها غيرها، وقد استمر عمل الناس على هذا وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح، والحديث لا يقتضيه.

وقد اختلف العلماء في هذا الحق للجديدة هل هو للزوج أو للمرأة أو لهما؟

<<  <  ج: ص:  >  >>