للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذهب الشافعي والجمهور: إلى أنه حق للمرأة على زوجها لإِيناسها [وإزالة] (١) [الحشمة] (٢) عنها لتجددها.

وقال بعض المالكية: هو حق للزوج على جميع نسائه.

وقال ابن عبد البر (٣): جمهور العلماء على أنه حق لها بسبب الزفاف، سواء كانت عنده زوجة أم لا لعموم الحديث السالف عن رواية مسلم ["إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا"] (٤) ولم يخص من له زوجة.

وحكى ابن القصار من المالكية: أنه حق لهما جميعًا (٥).

وقالت طائفة: الحديث إنما هو فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه، لأن من لا زوجة له هو مقيم عندها كل دهره، مؤنس لها، يتمتع بها، مستمتعة به بلا قاطع بخلاف من له زوجات، فإن جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسًا لها متصلًا لتستقر عشرتها وتذهب حشمتها منه ووحشتها، ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه، ولا ينقطع بالدوران على غيرها. وقد يفهم ذلك من قوله: "ثم قسم" إذ القسمة لا تكون في زوجة واحدة، وجزم به من أصحابنا البغوي في "فتاويه" فقال: هذا الحق إنما يثبت للجديدة إذا كان في نكاحه أخرى، فإن


(١) في هـ (وزوال).
(٢) لعله (الوحشة).
(٣) التمهيد (١٧/ ٢٤٣، ٢٤٤)، والاستذكار (١٦/ ١٣٧، ١٤٢).
(٤) في هـ ساقطة.
(٥) المنتقى (٣/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>