للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس في وسعه، أو سوء عشرة أو غير ذلك [فلهذا قال: هو الموت] (١)، ولأن الزوج [قد] (٢) لا يؤثر أن يطلع [الحم] (٣) على باطن حاله. ثم قال: -أعني المحب- ويحتمل أن الكراهة إنما كانت لمكان إدلاله على الزوج، فربما تبسط في بيته بما يكره من أخذه ما لا يسهل عليه أخذه ونحو ذلك مما يعز عليه، ولا ينبغي أن يحمل على أمر مكروه، فإن الأجنبي أقرب إلى ذلك منه. وقال البغوي في "شرح السنة" (٤) معناه: احذروا الحمو كما تحذروا الموت، وقال الشيخ تقي الدين القشيري (٥): إن تأويله بحسب اختلاف الحمو، فإن حُمل على محرم المرأة، -كأبي زوجها- فيحتمل أن يكون المعنى أنه لابدَّ من إباحة دخوله، كما أنه لابدَّ من الموت، وإن حُمل على من ليس بمحرم فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء، لأنه فهم من قائله طلب الترخيص بدخول هؤلاء الذين ليسوا بمحارم. فغلَّظ عليه لأجل هذا القصد المذموم، بأن جعل دخول الموت عوضًا [من] (٦) دخوله، زجرًا عن هذا الترخيص، على سبيل التفاؤل، أو الدعاء، كأنه يقال: من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضًا


(١) زيادة من جامع الأصول.
(٢) زيادة من جامع الأصول.
(٣) في المخطوطتين (الحمو)، وما أثبت من جامع الأصول.
(٤) شرح السنة (٩/ ٢٧).
(٥) إحكام الأحكام (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨).
(٦) في هـ (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>