للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من] (١) دخول الحمو الذي قَصَد دخوله، قال: ويجوز أن يكون شبهه بالموت، باعتبار كراهته لدخوله، وشبه ذلك بكراهة دخول الموت.

الوجه الخامس: الحديث دال على تحريم الخلوة بالأجانب وقوله: "وإياكم والدخول على النساء" مخصوص بغير المحارم، وعام بالنسبة إلى غيرهن، ولابدَّ من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون الدخول مقتضيًا للخلوة، أما إذا لم تقتضيه فلا يمتنع (٢)، كالدخول للتعليم ونحوه (٣) وعموم النساء يدخل تحته الشابة والعجوز، وذكر البيهقي (٤) عن ابن عباس أنه -تعالى- استثنى [من ذلك وال] (٥) قواعد [من النساء] (٦) [اللاتي لا يرجون نكاحًا] (٧) أن يضعن ثيابهن الجلباب، و"أن يستعففن" بلبس جلابيبهن "خير لهنّ"، وذهب أنس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أم أيمن وبعده انطلق إليها الصديق (٨)، ولعل من هذا دخول سفيان على رابعة - رضي الله عنها -.


(١) في هـ (عن).
(٢) إلى هنا ساقه من إحكام الأحكام (٤/ ٢٠٧).
(٣) أقول: لا يجوز الخلوة بالمرأة مطلقًا لا للتعليم ولا غيره، وهذا باب يجب إغلاقه.
(٤) السنن الكبرى (٧/ ٩٣)، وسياقه هنا بتصرف.
(٥) زيادة من السنن.
(٦) في هـ ساقطة.
(٧) زيادة من سياق الآية.
(٨) مسلم (٢٤٥٣، ٢٤٥٤)، وابن ماجه (١٦٣٥)، والبيهقي (٧/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>