للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: أنه جعل نفس العتق صداقًا، وجاز له ذلك بخلاف غيره، وهذا ما أورده الماوردي (١).

ثالثها: أنه أعتقها بلا عوض، وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل. وهذا أقرب إلى الحديث، قال النووي في "الروضة" (٢): وهذا أصحها وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح، فقال في "مشكله" إنه أصح وأقرب إلى الحديث، وحكى عن أبي إسحاق وقطع به البيهقي (٣) فقال: أعتقها مطلقًا، قال ابن الصلاح: فيكون معنى قوله: "وجعل عتقها صداقها" أنه لم يجعل لها شيئًا غير العتق، فحل محل الصداق، وإن لم يكن صداقًا، وهو من قبيل قولهم: الجوع زاد من لا زاد له.

رابعها: أنه أعتقها على شرط أن يتزوجها, فوجب له عليها قيمتها فتزوجها به، وهي مجهولة، وليس لغيره أن يتزوج بصداق مجهول. حكاه الغزالي في "وسيطه" نعم لنا وجه في صحة إصداق قيمة الأمة المعتقة المجهولة إذا أعتقها عليه بالنسبة إلينا، وهو يرد على قول الغزالي في "وسيطه" فيه خاصة بالاتفاق إلَّا أن يكون القائل بالصحة في حق غيره غير القائل بالصحة هنا.

وقال أبو محمَّد بن حزم (٤): ما وقع في الحديث سنة جائزة


(١) الحاوي الكبير (١١/ ٤٢).
(٢) الروضة (٧/ ١٠، ١١)، وشرح مسلم (١٠/ ٢٢١).
(٣) سنن البيهقي (٧/ ١٢٨).
(٤) المحلى (٩/ ٥٠١، ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>