للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيحة لكل من أراد أن يفعل مثل ذلك إلى يوم القيامة، وكذا قال الترمذي (١): فإنه لما أخرج الحديث السالف قال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم، قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها، حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق. قال: والقول الأول أصح.

وترجم البخاري (٢) على الحديث، باب: من جعل عتق الأمة صداقًا، وقال أبو حاتم بن حبان من أصحابنا في صحيحه (٣).

النوع السادس: فعل فعله -عليه الصلاة والسلام- لم تقم


(١) سنن الترمذي (٣/ ٤١٤)، تعقب ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ١٢٩)، الترمذي قائلًا: ومن المستغربات -ثم ساق كلامه هنا إلى أن قال- وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي، والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح، لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولاسيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها, لأنه لم يرض بعتقها مجانًا فصار كسائر الشروط الفاسدة، فإن رضيت وتزوجته على مهر يتففان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحدا تقاصا، وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان -وسيأتي كلامه- صرَّح بذلك في صحيحه. اهـ، محل المقصود.
(٢) البخاري الفتح (٩/ ١٢٨)، (ح ٥٠٨٦).
(٣) صحيح ابن حبان -تقريب الإِحسان- برقم (٤٠٦٣، ٤٠٩١)، ورمز له هكذا [٥/ ٦]، وهذا يعني أنه من القسم الخامس النوع السادس.

<<  <  ج: ص:  >  >>