للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين القشيري (١): والظاهر مع أحمد ومن وافقه إلَّا أن القياس مع الآخرين، فيتردد الحال من ظن نشأ من قياس، وظن نشأ من ظاهر الحديث، مع احتمال الواقعة الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل إلَّا أنه يُتأنس في ذلك بكثرة خصائص الرسول -عليه أفضل الصلاة والسلام- في النكاح لاسيما هذه الخصوصية لقوله -تعالى-: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً. . . .} (٢) الآية.

تنبيه: في البخاري (٣) في باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها من حديث أبي موسى أنه -عليه الصلاة والسلام-: "أعتقها ثم أصدقها"، وذلك يدل على تجديد العقد بصداق غير العتق.

وقال البيهقي (٤): روي من حديث ضعيف أنه أمهرها ثم ذكره، وفي رواية من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك، لكن أعلها ابن حزم (٥) بيعقوب بن حميد بن كاسب وهو مختلف فيه


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٢١٠).
(٢) سورة الأحزاب: آية ٥٠.
(٣) البخاري الفتح (٩/ ١٢٦)، (ح ٥٠٨٣).
(٤) سنن البيهقي (٧/ ١٢٨، ١٢٩)، قال ابن حجر في الفتح (٩/ ١٢٩) -بعد أن ذكر الحديث-: وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: "أعتقني النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعل عتقي صداقي". اهـ محل المقصود.
(٥) المحلى (٩/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>