للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا كما جزم بضعفه.

تنبيه [آخر] (١): جعل القاضي عياض قوله: "وجعل عتقها صداقها" من قول أنس لم يسنده. قال: ولعله تأويل منه إذا لم يسم لها صداقًا، وبما قاله نظر لا يخفى، فإنه أخبر بما حضره وعلمه وأي إسناد أكثر من هذا (٢).


(١) في هـ ساقطة.
(٢) قال القرطبي -رحمنا الله وإياه- في المفهم (٢٣٩٨): اعتذر أصحابنا عن قول أنس بشتى أوجه:
أحدها: إن قوله، موقوف عليه، والحجة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ١٢٩): ناسبًا عن بعض العلماء بأنه قول أنس، قاله ظنًا من قبل نفسه ولم يرفعه، وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة -وفيه: "وأمهرها رزينة"، سبق تخريجه في -ما قبل السابق-، إلى قوله: "وجعل عتقي صداقي", وهذا موافق لحديث أنس، وفيه رد على من قال: إن أنسًا قال: ذلك بناء على ما ظنه.
وثانيها: أن ظاهر قوله: أعتقها وتزوجها أنه كان قد أعتقها ثم تزوجها، وهذا على ما قدمناه في قوله -تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} , وقوله - صلى الله عليه وسلم -: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا.
وثالثها: أن قوله: "أصدقها نفسها"، يحتمل أن يكون أن لم يرَ صداقًا، وسُئل عنه قال ذلك. ويعني به: أنه لم يصدقها شيئًا، ويكون هذا من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -.
ورابعها: إنه لو سلم كونه مرفوعًا نصًّا فحينئذٍ يكون من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - في باب النكاح، وقد ظهرت له فيه خصائص كثيرة، والله أعلم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>