للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "ولو خاتمًا من حديد"، أي: لو كان الملتمس خاتمًا من حديد.

ويروى بالرفع على تقدير: ولو حضر خاتم من حديد، و "لو" هنا للتقليل، قال القاضي عياض: وهو على المبالغة لا التحديد، قال: وقيل: لعله إنما طلب منه ما يقدمه لا أن يكون جميع مهره خاتم حديد، قال: وهذا يضعف استحباب مالك تقديم ربع دينار (١) لا أقل.

و"الباء" في قوله: "بما معك"، قيل: إنها الباء المقتضية للمقابلة في العقود كزوجتك بكذا، وبعت كذا بكذا.

وقيل: إنها باء السببية أي بسبب ما معك من القرآن، إما بأن يخلي النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة، وإما بأن يخلي عن ذكره فقط، ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق، وجزم المازري (٢) بالأول فقال: إنها "باء" التعويض، قال: ولم يرد أنه ملكه إياها بحفظه القرآن إكرامًا للقرآن، لأنها تصير بمعنى الموهوبة، وذلك خاص به -عليه الصلاة والسلام-.

وقال القاضي (٣): الأظهر أنه جعل صداقها أن يعلمها بما معه من القرآن أو مقدار منه بدليل رواية مسلم "فعلمها من القرآن".

الوجه الخامس: اختلفت الروايات في لفظه "زوجتكها" فالذي


(١) انظر: الاستذكار (١٦/ ٧٠ - ٨٥).
(٢) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٤٨).
(٣) إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>