للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح الذي يرجى بركته وحصول السعادة بزواجه وصحبته.

الثانية: جواز هبة المرأة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونكاحها له كما في الآية الكريمة في قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} (١) الآية. فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق، لا في الحال ولا في المآل -أعني لا بالدخول ولا بالوفاة- ولا بغيرهما، وهذا هو موضع الخصوصية له - صلى الله عليه وسلم - من الآية والحديث، بخلاف غيره فإنه لابدَّ من المهر في نكاحه إما مسمى وإما مهر المثل، ولما علم الرجل الخصوصية قال: "زوجنيها"، ولم يقل: هبنيها.

الثالثة: استدل به بعض الشافعية على أنه ينعقد نكاحه -عليه الصلاة والسلام- بلفظ الهبة من جهة والأرجح عند الشيخ أبي حامد، وهو الأصح في أصل "الروضة" (٢) للنووي منعه، ولابدَّ من لفظ الإِنكاح أو التزويج كغيره - صلى الله عليه وسلم - وإنما يكتفى بلفظ الهبة من الراغبة فقط، وتحمل الآية والحديث إذن على أن المراد بالهبة من جهته أنه لا مهر لأجل العقد يلفظ وما ذكرته من أن غيره لا ينعقد نكاحه إلَّا بأحد هذين اللفظين، هو قول الشافعي والثوري وأبو ثور وكثير من أصحاب مالك وغيرهم ومالك في إحدى الروايتين عنه.

وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد، وعن مالك في الرواية الأخرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة


(١) سورة الأحزاب: آية ٥٠.
(٢) روضة الطالبين (٧/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>