للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبيع إذا قصد به النكاح، سواء ذكر الصداق أم لا, ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة والوصية ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإِحلال والإِباحة حكاه القاضي عياض (١). وقال البغوي في "شرح السنة" (٢) لا حجة في الحديث لمن أجازه بلفظ التمليك لأن العقد كان واحدًا فلم يكن إلَّا بلفظ واحد، واختلفت الرواية فيه، والظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب زوجنيها، إذ هو الغالب في أمر العقود أنه قل ما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ومن نقل غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد، وإنما قصده الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإِمكان، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز، قلت: وقد سلف البحث في هذا المقام في الوجه الخامس واضحًا، وبيان الترجيح فيه، ورجح بعضهم رواية "زوجتكها" بأنها موافقة لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح "بما استحللتم من فروجهن بكلمة الله"، والوارد في القرآن التزويج والإِنكاح دون التمليك.

الرابع: وفيه جواز طلب الصداق في النكاح، وتسميته فيه وتعجيله، قال أصحابنا: يستحب فيه وإن كان المسمى لا يلزم كما إذا زوج السيد عبده من أمته, وسواء قلنا: إنه يجب ويسقط أو لا يجب أصلًا، كما هو الصحيح إظهارًا لشعار النكاح، ليتميز به عن السفاح.


(١) انظر: إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٢).
(٢) شرح السنة (٩/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>