للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامسة: استحباب أن لا يخلى العقد من ذكر الصداق، لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة، فإنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى، فلو لم يكن تسمية لم يجب صداق، فلو عقد من غير ذكر صداق صح عند الشافعي لقوله -تعالى-: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (١)، فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر، ثم يجب لها المهر، وهل يجب بالعقد أو بالدخول؟ فيه خلاف مشهور وهما قولان للشافعي: أصحهما بالدخول لظاهر الآية (٢).

السادسة: إرشاد كبير القوم رعيته إلى المصالح والرفق بهم والبدأة بأمر أنفسهم، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إزارك هذا إن أعطيتها جلست ولا إزارَ لك"، قال سهل الراوي: ولم يكن له رداء.

السابعة: جواز النكاح المرأة من غير أن تُسأل هل هي في عدة أم لا حملًا على ظاهر الحال، قال الخطابي (٣): وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطًا، قال الشافعي: لا يزوج القاضي من جاءته بطلب الزواج حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولي حاضر، وليست في زوجية ولا غيره، فمن أصحابه من قال: هذا شرط واجب، والأصح عندهم أنه استحباب واحتياط وليس بشرط.


(١) سورة البقرة: آية ٢٣٦.
(٢) انظر: شرح مسلم (١٠/ ٢١٣).
(٣) معالم السنن (٣/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>