للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره النخعي (١): أن يتروج بأقل من أربعين درهمًا، وقال


(١) المرجع السابق. وحجة أصحاب هذه الأقوال: بأن البضع عضو مستباح ببدل من المال، فلابد أن يكون مقدرًا قياسًا على قطع اليد.
واحتجوا أيضًا بأن الله -عز وجل- لمَّا شرط عدم الطول في نكاح الإماء، وأباحه لمن لم يجد طولًا دل على أن الطول لا يجده كل الناس، ولو كان الفلس، والدانق، والقبضة من الشعير، ونحو ذلك طولًا لما عدمه أحد.
ومعلوم أن الطول في معنى هذه الآية: المال، ولا يقع اسم المال على أقل من ثلاثة دراهم، فوجب أن يمنع من استباحة الفروج باليسير الذي لا يكون طولًا.
قال أبو عمر: هذا كله ليس بشيءٍ، لأنهم لا يفرقون في مبلغ أقل الصداق بين صداق الحرة والأمة، والله أعلم.
وإنما شرط الطول في نكاح الحرائر دون الإِماء، وهم لا يجيزون نكاح الأمة بأقل من ربع دينار كما لا يجيزون نكاح الحرة بأقل من ربع دينار.
وأما القياس على قطع اليد، فقد عارضهم مخالفوهم بقياس مثله.
وأما حجة الكوفيين بحديث جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا صداق بأقل من عشرة دراهم" فلا معنى لها، لأنه حديث لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث.
وما رووه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: لا صداق أقل من عشرة دراهم، فإنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي، عن علي، وهو منقطع عندهم ضعيف. اهـ. وقال في الاستذكار (١٦/ ٧٢، ٧٣، ٧٧): قوله - صلى الله عليه وسلم -: التمس ولو خاتمًا من حديد"، يدل على أن لا تحديد في مبلغ الصداق.
وقد أجمعوا أن لا حد، ولا توقيت في أكثره، فكذلك لا حد في أقله، ولا توقيت. انظر أيضًا: التمهيد (٢/ ١٨٧، ١٨٨)، (٢١/ ١١٥ ,١١٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>