للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرة: عشرة. وكان ابن حبيب يستحب أن يكون خمسين حكاه أبو عمر، وهذا الحديث الصحيح الصريح حجة على هذه المذاهب.

التاسعة: جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف في الإِجازة والمنع حكاه القاضي، والأصح عند الشافعية أنه لا يكره، والحديث في النهي عنه ضعيف، ومنهم من كرهه لكون الحديد من لباس أهل النار، وكان القائل بهذا يجوِّز اتخاذه ويكره لبسه (١).


= والمنتقى للباجي (٣/ ٢٧٩).
(١) اختلف العلماء في جواز لبس خاتم الحديد على قولين:
القول الأول: الكراهة، مستدلين بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتمًا من حديد، فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه فاتخذ خاتمًا من ورق، فسكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أحمد (٢/ ١٦٣، ١٧٩)، قال أحمد شاكر في المسند (١٠/ ٢٥، ١٥٨)، (١١/ ١٦٦) إسناده صحيح. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٥١)، وقال: رواه أحمد والطبراني، ثم قال: وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات.
الأدب المفرد (١٠٢١)، وشرح معاني الآثار (٤/ ٢٦١)، قال أحمد شاكر في المسند (١/ ٢١٣): إسناده ضعيف لانقطاعه، وجاء من رواية عمر عند أحمد (١/ ٢١): وفي هذا الحديث إبهام اسم الرجل الذي أنكر عليه، وتوضحه الروايات السابقة عن عبد الله بن عمرو أنه هو المنكر عليه، وبحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على رجل خاتمًا من حديد، فقال له: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاء وعليه خاتم من شبه، فقال: "ما لي أجد منك ريح الأصنام"، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: "من ورق، ولا تتمه مثقالًا" أخرجه الترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>