(١) اختلف العلماء في جواز لبس خاتم الحديد على قولين: القول الأول: الكراهة، مستدلين بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتمًا من حديد، فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه فاتخذ خاتمًا من ورق، فسكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أحمد (٢/ ١٦٣، ١٧٩)، قال أحمد شاكر في المسند (١٠/ ٢٥، ١٥٨)، (١١/ ١٦٦) إسناده صحيح. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٥١)، وقال: رواه أحمد والطبراني، ثم قال: وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. الأدب المفرد (١٠٢١)، وشرح معاني الآثار (٤/ ٢٦١)، قال أحمد شاكر في المسند (١/ ٢١٣): إسناده ضعيف لانقطاعه، وجاء من رواية عمر عند أحمد (١/ ٢١): وفي هذا الحديث إبهام اسم الرجل الذي أنكر عليه، وتوضحه الروايات السابقة عن عبد الله بن عمرو أنه هو المنكر عليه، وبحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على رجل خاتمًا من حديد، فقال له: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاء وعليه خاتم من شبه، فقال: "ما لي أجد منك ريح الأصنام"، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: "من ورق، ولا تتمه مثقالًا" أخرجه الترمذي =