للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العاشرة: جواز [كون] (١) تعليم القرآن صداقًا، ويلزم منه جواز الاستئجار لتعليمه، وبجوازه قال الشافعي (٢) وعطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم.

وبمنعه قال الزهري وأبو حنيفة وجماعة (٣)، وهذا الحديث مع


= (١٧٨٥)، والنسائي (٨/ ١٧٢)، وأبو داود (٤٢٢٣).
(١) في هـ ساقطة.
(٢) الأم (٥/ ٥٩).
(٣) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٦/ ٨١، ٨٣):
وفي هذا الحديث -أيضًا- دليل على أن تعليم القرآن جائز أن يكون مهرًا؛ لأنه قال للرجل: "التمس ولو خاتمًا من حديد"، فلما لم يقدر عليه، قال له: "هل معك من القرآن شيء؟ "، فذكر له سورًا، فقال: "قد زوجتكها على ما معك من القرآن".
وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء.
فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما: لا يكون تعليم القرآن مهرًا.
وهو قول الليث بن سعد، والمزني صاحب الشافعي.
وحجة من ذهب هذا المذهب أن الفروج لا تستباح إلَّا بالأموال، لذكر الله -تعالى- الطول في النكاح.
والطَّول: المال، والقرآن ليس بمال، لأن التعليم يختلف، ولا يكاد يُضبط، فأشبه الشيء المجهول.
قالوا: ومعنى قوله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قد أنكحتك على ما معك من القرآن إنما هو على جهة التعظيم للقرآن وأهله، لا على أنه مهر، وإنما زوجه إياها لكونه من أهل القرآن كما روي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه؛ لأنه أسلم، فتزوجها.
وقد ذكرنا الخبر بذلك في التمهيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>