(١) في هـ ساقطة. (٢) الأم (٥/ ٥٩). (٣) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٦/ ٨١، ٨٣): وفي هذا الحديث -أيضًا- دليل على أن تعليم القرآن جائز أن يكون مهرًا؛ لأنه قال للرجل: "التمس ولو خاتمًا من حديد"، فلما لم يقدر عليه، قال له: "هل معك من القرآن شيء؟ "، فذكر له سورًا، فقال: "قد زوجتكها على ما معك من القرآن". وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما: لا يكون تعليم القرآن مهرًا. وهو قول الليث بن سعد، والمزني صاحب الشافعي. وحجة من ذهب هذا المذهب أن الفروج لا تستباح إلَّا بالأموال، لذكر الله -تعالى- الطول في النكاح. والطَّول: المال، والقرآن ليس بمال، لأن التعليم يختلف، ولا يكاد يُضبط، فأشبه الشيء المجهول. قالوا: ومعنى قوله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قد أنكحتك على ما معك من القرآن إنما هو على جهة التعظيم للقرآن وأهله، لا على أنه مهر، وإنما زوجه إياها لكونه من أهل القرآن كما روي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه؛ لأنه أسلم، فتزوجها. وقد ذكرنا الخبر بذلك في التمهيد. =