للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث الرقية (١) الذي في الصحيح، والحديث الآخر الصحيح "إن


= وكان المهر مسكوتًا عنه في الحديثين معًا؛ لأنه معهود معلوم أنه لابدَّ منه.
وقال الشافعي وأصحابه: جائز أن يكون نعيم القرآن أو سورة منه مهرًا.
وقال إسحاق: هو نكاح جائز.
وكان أحمد يكرهه.
وقال الشافعي: فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم. هذه رواية المزني عنه.
وروى عنه الربيع في الموطأ أنه إن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر مثلها؛ لأن تعليم النصف لا يوقف على حد.
ومن الحجة للشافعي، ومن قال بقوله أنا تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه، فجاز أن يكون صداقًا.
قالوا: ولا معنى لما اعترضوا عليه من دفع ظاهر الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد زوجتكها بما معك من القرآن"؛ لأن ظاهر الحديث، وسياقه يبطل تأويله؛ لأنه التمس فيه الصداق بالإزار، وخاتم الحديد، ثم تعليم القرآن، ولا فائدة لذكر القرآن في الصداق، غير ذلك.
وقد أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمَّد بن علي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمَّد بن عمر بن لبابة، قال: أخبرنى مالك بن علي القرشي عن يحيى بن يحيى بن مضر حدثه عن مالك بن أنس في الذي أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح بما معه من القرآن أن ذلك في أجرته على تعليمها ما معه من القرآن.
وقال ابن القاسم عن مالك لا خير في هذا النكاح، ويفسخ قل الدخول، ويكون لها بعد الدخول مهر المثل. اهـ.
انظر: التمهيد (٢١/ ١١٧، ١١٩).
(١) من رواية أبي سعيد الخدري أن النبى - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية، فنزلوا بحي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>