للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحق ما أخدتم عليه أجرًا كتاب الله" (١)، يقوي الأول.

وقال القاضي عياض (٢): إن منع الاسئتجار لتعليمه من أفراد أبي حنيفة.

فرع: يقدر التعليم بمدة كشهر ونحوه على الأصح، وتتعين السور والآيات، فإن أحل بأحدهما لم يصح على الأصح لتفاوتهما في سهولة الحفظ وصعوبته، وظاهر رواية أبي داود التي أسلفناها في الوجه الثالث يخالفه ولا يشترط تعيين القراءة كقراءة أبي عمرو أو نافع على الأصح إذ الأمر فيها قريب، ولو عين قراءة تعينت فإن [أقرأه] (٣) غيرها فهل يستحق أجرة المثل أم لا يستحق؟ وفيه وجهان، حكاهما الشافعي في كتاب الصداق.

الحادية عشرة: فيه جواز كون الصداق منفعة [حر] (٤) وخالف


= وفيه: "ومن أين علمتم أنها رقية من أخذ برقية باطل، فقد أخذتم برقية حق، اضربوا لي معكم بسهم". أخرجه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٢٠١)، وأبو داود (٣٤١٨، ٣٩٠٠)، والنسائي في اليوم والليلة (١٠٢٧، ١٠٢٨، ١٠٢٩ , ١٠٣٠)، والترمذي (٢٠٦٣)، وأحمد (٣/ ٢، ١٠، ٤٤)، وابن ماجه (٢١٥٦).
(١) البخاري (٥٧٣٧)، والبغوي (٢١٨٧)، والبيهقي (٦/ ١٢٤)، والبغوي (٢١٨٧).
(٢) ذكره في شرح مسلم (١٠/ ٢١٤)، وإكمال إكمال المعلم (٦/ ١٦)، والاستذكار (١٦/ ٨٧).
(٣) في هـ (قرأه).
(٤) في هـ بياض بمقدار كلمة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>