للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب الرأي فيه، قال القاضي: وبجواز كون المنافع صداقًا على الإِطلاق، قال الشافعي: وإسحاق والحسن بن حي.

وبكراهته، قال أحمد.

وعن مالك وأصحابه: قولان الجواز ابتداءً ومطلقًا، والفسخ ما لم يدخل.

الثانية عشرة: صحة النكاح بالإِيجاب والاستحباب، وقد ترجم


= قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٦/ ٨٤):
وقال ابن القاسم عن مالك: لا خير في هذا النكاح، ويُفسخ قبل الدخول، ويكون لها بعد الدخول صداق المثل.
قال ابن القاسم: وكذلك من تزوج بقصاص وجب له عليها.
وقال سحنون: النكاح جائز، دخل، أو لم يدخل.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فيمن تزوج على خدمة سنة إن كان عبدًا، فلها خدمته سنة، وإن كان حرًا، فلها مهر مثلها.
وقال محمَّد: لها قيمة خدمته إن كان حرًا.
وقال الأوزاعي: إن تزوجها على أن يحج بها، ثم طلقها قبل الدخول بها، فهو ضامن لنصف حجها من الحملان والكسوة.
وقال الشافعي والحسن بن حي: النكاح جائز على الخدمة إذا كان وقتًا معلومًا.
قال الشافعي: وكذلك كل عمل مسمى معلوم، مثل أن يعلمها قرآنًا، أو يعلم لها عبدًا عملًا.
وقال ابن حبيب في الذي يتزوج المرأة على أن يؤاجرها نفسه سنة أن ذلك جائز، ولا يدخل بها حتى يقدم من الأجرة شيئًا يكون قدر ربع دينار. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>