للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثامنة عشرة: قال: قيل فيه دليل أيضًا على أنه سكوت من عقد عليه عقد في جماعة يلزمه إذا لم يمنعه من الإنكار خوف أو حياء أو آفة سمع أو فهم.

التاسعة عشرة: قال: واستدل على أن الإمام أولى بنكاح المرأة إذا ولته أمرها من الولي ولا حجة فيه لأنه -عليه الصلاة والسلام- في هذا بخلاف غيره، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأنه ليس في الحديث بيان أن لها وليًّا.

العشرون: فيه إشارة إلى الحض على تعليم القرآن وعظيم شأن حامله، ذكره البخاري (١) في باب: خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه، من أبواب فضائل القرآن كما سلفت.

تنبيهات:

أحدها: نقل أبو عمر (٢): الإجماع على أنه لا يجوز لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطأ فرجًا وهب له دون [الرقبة] (٣) وأنه لا يجوز [له] (٤) وطء في نكاح بغير صداق مسمى [نقدًا، أو دينًا] (٥) وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يُسَمِّي [فإن دخل قبل التسمية لزم مهر المثل] (٦)،


(١) الفتح (٩/ ٧٤)، (ح ٥٠٢٩).
(٢) الاستذكار (١٦/ ٦٧).
(٣) في المرجع السابق: رقبته.
(٤) زيادة من المرجع السابق.
(٥) تقديم وتأخير في المرجع السابق.
(٦) العبارة في المرجع السابق: صداقًا، فإن وقع الدخول في ذلك، لزم فيه صداق المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>