(٢) سورة النساء: آية ٤. (٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٠)، والمنتقى للباجي (٣/ ٢٧٥)، وذكر ذلك عن ابن حبيب. قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٦/ ٦٧، ٦٩): واختلفوا في عقد النكاح بلفظ الهبة، مثل أن يقول الرجل: قد وهبت لك ابنتي، أو وليتي، وسمّى صداقًا، أو لم يسم، وهو يريد بذلك النكاح: فقال الشافعي: لا يحل الصداق بهبته بلفظ الهبة، ولا ينعقد النكاح حتى يقول: قد أنكحتك، أو زوجتك. وهو قول سعيد بن المسيب، وربيعة، قالا: لا يجوز النكاح بلفظ الهبة. وهو قول المغيرة، وابن دينار، وابن أبي سلمة. وبه قال أبو ثور وداود وغيرهم. واختلف في ذلك أصحاب مالك، واختلفت الرواية عنه في ذلك على قولين: أحدهما: أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة إذا أرادرا النكاح، وفرضوا الصداق. والثاني: كقول الشافعي، وربيعة. وقال ابن القاسم عن مالك: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح، وإنما وهبها له ليحضنها، أو ليكفلها، فلا أرى بذلك بأسًا. =