للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخصوصية به -قال الأبهري: وهو خاص بذلك الرجل أيضًا.

وقال الطحاوي: لما كانت الموهوبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - جائزة له في النكاح جاز له أن يهبها أيضًا في النكاح ويصحح ذلك أنه ملكها له ولم يشاورها، قال القاضي عياض (١): وهذا يحتاج إلى دليل، وتكون الباء على هذا بمعنى اللام، أي لما حفظت من القرآن وصرت لها كفوًا في الدين. وقد يكون مع هذا التقدير أيضًا: أنه يريد أن ينكحها إياه لما معه من القرآن إذا رضيته لها ويبقى ذكر المهر مسكوتًا عنه إما لأنه أصدق عنه كما كفر عن الواطىء في رمضان وودي المقتول بخيبر أو أنكحه تفويضًا والصداق في الذمة. وأشار الداودي (٢): إلى أنه أنكحها بلا مشورتها ,لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ونقل المنذري (٣) عن بعضهم نسخ هذا الحديث أيضًا، وقوله: "لا نكاح إلَّا بولي" وهو من الغرائب.

رابعها: لم يذكر في الحديث معرفة الزوج لحفظ المرأة وسرعة قبولها لما تتعلمه.

قال المازري (٤): ويحمل ذلك على أن أفهام [النساء] متقاربة ومَبْلَغُهَا معروف أو في حكم المعروف.


(١) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٣).
(٢) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٣).
(٣) سبق وأن أشرت إلى ذلك نقلًا عن ابن القيم.
(٤) في الأصل ون هـ (الناس)، وما أثبت من المعلم (٢/ ١٤٩)، وإكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>