للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صداق لم يجز فإن أصدقها ربع دينار فأكثر لزم.

قال القاضي (١): ووهمه بعض شيوخنا لأن الواهبة نفسها بغير معنى النكاح سفاح يثبت فيه الحد وإنما الخلاف فيما أريد به النكاح.

ثانيها: كره مالك تأجيل الصداق، فإن وقع جاز، وظاهر قوله في الحديث "التمس" عدم كونه دينًا، وجوّزه أصحابنا وعند المالكية خلاف منتشر في قدر الأجل، فقيل: إلى العشر، وقيل: أكثر، وقال سحنون: من الناس من كره قرب أجله كما كره بعده (٢).

ثالثها: قال ابن الطلاع (٣) في "أحكامه": هذا الحديث منسوخ عند ابن حبيب، وقال غيره: هو من خواص النبي - صلى الله عليه وسلم -, ولم يأخذ به أحد من أصحابه ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي.

قلت: هذا قاله الطحاوي والأبهري والليث ومكحول -أعني


(١) إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٠).
(٢) انظر المرجع السابق.
(٣) أي أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٨٧).
قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في تهذيب السنن (٣/ ٤٨، ٤٩): وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله: "لا نكاح إلَّا بولي"، ولا يصح ذلك، فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد جعلت أمرها إليه، فزوجها بالولاية.
وأما دعوى الخصوص في الحديث، فإنها من وجه دون وجه، فالمخصوص به - صلى الله عليه وسلم -: هو نكاحه بالهبة لقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ} إلى قوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>