للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه [السابع] (١): في فوائده وأحكامه:

الأولى: أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم، وليس ذلك من كثرة السؤال المنهي عنه (٢).

الثانية: اختلف العلماء في عدم إنكاره -عليه الصلاة والسلام-[التزعفر] (٣) على عبد الرحمن بن عوف على أقوال:

أصحها: وهو ما اختاره القاضي (٤) والمحققون أنه تعلق به من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر [فقد] (٥) ثبت في الصحيح النهي عن [التزعفر] (٦) للرجال، وكذا نهى الرجال عن الخلوق (٧)، لأنه شعار النساء،


(١) في هـ (الرابع).
(٢) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٤) عن القاضي عياض.
(٣) في هـ (المزعفر).
(٤) إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٤).
(٥) في هـ (وقد).
(٦) في هـ (المزعفر).
من رواية أنس بن مالك - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن التزعفر". البخاري (٥٨٤٦)، مسلم (٢١٠١)، وأبو داود (٤١٧٩)، والنسائي (٨/ ١٨٩)، والترمذي (٢٨١٥)، وأحمد (٣/ ١٠١)، والطيالسي (٢٠٦٣)، والبيهقي (٥/ ٣٦)، والبغوي (٣١٦٠).
قال الترمذي: "معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به". اهـ.
(٧) من حديث يعلي بن مرة - رضي الله عنه -، مررت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا متخلق بالزعفران، فقال لي: يا يعلى! ألك امرأة؟ قلت: لا، قال: اذهب فاغسله". أخرجه أبو داود (٤١٧٨)، وأحمد (٤/ ٤٠٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>