(١) في الأصل (بهم)، وهـ ساقطة, وما أثبت من المحقق. من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المذكرات من النساء، والمخنثين من الرجال". أخرجه البخاري (٥٨٨٥)، وأبو داود (٤٠٩٧، ٤٩٣٠)، والترمذي (٢٧٨٤، ٢٧٨٥)، وابن ماجه (١٩٠٤)، وأحمد (١/ ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٣٧، ٢٥٤، ٣٣٠، ٣٦٥)، والدرامي (٢/ ٢٧٨)، والبيهقي (٨/ ٢٢٤). (٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ٢٣٦) بعد سياقه الأثر عن أبي عبيد: قال: وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لزواجه ليعان على وليمة عرسه، قال: وهذا غير معروف، قلت: وفي استفهام النبي - صلى الله عليه وسلم - له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج، لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ: "فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى علي بشاشة العرس فقال: "أتزوجت؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصار"، فقد يتمسك بهذا السياق للمدعي، ولكن القصة واحدة، وفي أكثر الروايات أنه قال له: "مهيم أو ما هذا" فهو المعتمد، وبشاشة العرس أثره وحسنه أو فرحه وسروره. اهـ.