للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها] (١)، وأنه كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى العمامة. قال الباجي: وهذا في الزعفران وأما بغيره مما ليس بطيب ولا ينتقض على الجسد كالصفرة [وغيره] (٢) فلا خلاف في جوازه.

قال أبو عمر (٣): ووجه كراهة الزعفران نهيه -عليه الصلاة والسلام- عنه وأمره يعلي بن مرة بغسله (٤)، وقوله: "لا تقرب الملائكة جنازة كافر ولا جنبًا ولا متضمخًا بخلوق" (٥)، قال القرطبي (٦): ويحتمل أن عبد الرحمن قصد استعماله لاحتياجه إلى التطيب لأجل العرس واستباح القليل منه، لأجل عدم غيره كما قال -عليه الصلاة والسلام- في يوم الجمعة: "ويمس من الطيب ما قدر عليه"، وفي لفظ: "ولو من طيب المرأة" (٧).

الثالث: فيه استحباب تسمية الصداق إما قبل العقد أو في نفسه فإنه -عليه الصلاة والسلام- سأله عما أصدقها بما دون (هل؟).

الرابع: فيه ما كانت الصحابة عليه من عدم التغالي في صدقات النساء مع أن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وأغنيائهم وعمل بالسنة في قلة المهر، ولهذا قال -عليه الصلاة


(١) في هـ ساقطة.
(٢) في هـ (وغيرها).
(٣) الاستذكار (١٦/ ٣٤٣)، والتمهيد (٢/ ١٨٢).
(٤) سبق تخريجه ت (٧)، ص ٣١٩.
(٥) سبق تخريجه ت (٧)، ص ٣١٩، ٣٢٠.
(٦) المفهم (٥/ ٢٣٩١، ٢٣٩٢).
(٧) مسلم (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>