للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابع: أنه يستحب للموسر أن لا يولم بأقل من شاة، ونقل القاضي عياض (١): الإِجماع على أنه لا حد لقدرها المجزى، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة، وقد أولم على صفية بسويق وتمر (٢)، وعلى زينب بخبز ولحم (٣)، وهذا كله جائز تحصل الوليمة به، لكن يستحب أن يكون على قدر حال الزوج.

فرع: اختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين: فكرهه طائفة ولم تكرهه أخرى واستحب أصحاب مالك أن يكون أسبوعًا للموسر. قال بعضهم: وذلك إذا دعا في كل حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم وكرهوا فيها المباهاة والسمعة (٤) وأولم ابن سيرين ثمانية أيام (٥).


(١) إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٦).
(٢) البخاري (٥١٦٩)، ومسلم: النووي، باب: فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (٩/ ٢١٨).
(٣) البخاري (٥١٦٨)، ومسلم (١٤٢٨)، والنسائي (٦/ ٧٩)، وأبو داود (٣٧٤٣)، وابن ماجه (١٩٠٨)، وأحمد (٣/ ١٩٥).
(٤) إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٦).
(٥) السنن الكبرى (٧/ ٢٦١)، قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ٢٤٢, ٢٤٣):
قوله (ومن أولم سبعة أيام ونحوه): يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: "لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائمًا فلما طعموا دعا أبي وأثنى". وأخرجه البيهقي من وجه آخر أتم سياقًا منه، وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة، وقال فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>