للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو نحوه ويكره أن يقال له: بالرفاء والبنين.

السادس: مشروعية الوليمة للعرس.

واختلف العلماء، هل الأمر بها للوجوب أو الندب.

والأصح عند الشافعية: الثاني، وحملوا الأمر عليه، وهو قول مالك وغيره.

وأوجبها: داود، وغيره.

واختلف في وقت فعلها عند المالكية: قال القاضي (١): والأصح عند مالك وغيره استحبابها بعد الدخول.

وعند جماعة منهم: عند العقد.

وعن ابن حبيب: عنده، وعند الدخول، قال: واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء فيكون الدخول بها.

ولم أرَ عند الشافعية نقلًا عن ذلك، نعم البيهقي ترجم في "سننه" (٢)، باب: وقت الوليمة، وذكر فيه بإسناده إلى أنس - رضي الله عنه - أنه قال: "بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام" (٣)، ولم يذكر فيه غيره وظاهره أنها بعد الدخول، لأن البناء عبارة عن الدخول، وذكر الوليمة بعده بفاء التعقيب، لقوله "فأرسلني".


(١) ذكره في شرح مسلم (٩/ ٢١٧)، وإكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٦).
(٢) السنن الكبرى (٧/ ٢٦٠)، ومعرفة السنن (١٠/ ٢٥١).
(٣) الحديث أصله في البخاري (٥١٧٠)، والترمذي (٣٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>