للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سنة، وهو ما حكاه غيره من المالكية إذا لم تكن حائضًا. ونقل اتفاقهم عليه. ونقل خلافًا فيما إذا كانت حائضًا وأن المشهور كذلك أيضًا. وأن أشهب كرهه، وضعّف قوله. وعن مالك: في طلاق [الحاكم] (١) على المولى روايتان. وعند الشافعية: أنه ليس بحرام وفيه بحث للرافعي، لأنه أحوجها بالإِيذاء إلى الطلب، وهو غير ملجأ إلى الطلاق لتمكنه من الفيئة.

[الحكم] (٢) الثاني: أنه إذا طلق فيه وقع، وحسب من طلاقها مع الإثم. وشذ بعض أهل الظاهر وابن علية ومن لا يعتد به من الخوارج والروافض فيه، لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، وذلك باطل للأمر بمراجعتها, لأنه لو لم يقع لم تكن رجعة، لا يقال: إن الرجعة هنا الرجعة اللغوية وهي الرد إلى حالها الأول من غير احتساب طلقة، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة عليها. وأن ابن عمر قد صرح بأنها حسبت من طلاقها كما سلف، وراجعها كما أمر الشارع، وكأنهم تمسكوا برواية أبي الزبير عن ابن عمر: "فردها عليَّ، ولم يرها شيئًا" (٣) ولكن قال


(١) في هـ ساقطة.
(٢) زيادة من هـ.
(٣) أخرج هذه الرواية أحمد (٢/ ٨٠ - ٨١)، والشافعي (٢/ ٣٣)، ومسلم (١٤٧١) (١٤)، وأبو داود (٢١٨٥)، والطحاوي (٣/ ٥١)، وابن الجارود (٧٣٣)، والبيهقي (٧/ ٣٢٧)، والنسائي (٦/ ١٣٩) من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزَّة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق =

<<  <  ج: ص:  >  >>