للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= امرأته حائضًا؟ قال: طلق عبدُ الله امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمرُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عبد الله بن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فردَّها عليّ ولم يرها شيئًا، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلُ عدتهن. قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرؤها كذلك.
وقوله: (في قُبُلِ عدتهن) هي قراءة شاذة لا يثبت بها قرآن بالاتفاق، لكن لصحة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٦٦ - ٢٦٧) بعد أن صحح إسناد هذا الحديث: قال أبو داود: روى هذا الحديث -عن ابن عمر- جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال ابن عبد البر (التمهيد ١٥/ ٦٥، ٦٦): قوله: "ولم يرها شيئًا" منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئًا مستقيمًا، لكونها لم تقع على السنَّة. اهـ.
وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٩٥): قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئًا جائزًا في السنَّة، ماضيًا في الاختيار، وإن كان لازمًا له مع الكراهة. اهـ.
ونقل البيهقي في "المعرفة" (١١/ ٢٧، ٢٨) بتصرف عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: "نافع أثبت من الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يأخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعًا غيره من أهل الثبت، قال: وبسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله "ولم يرها شيئًا", على أنه لم يعد شيئًا صوابًا خطأ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>