للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو داود (١): الأحاديث كلها بخلاف حديث أبي الزبير. وقال أهل الحديث: لم يرو لأبي الزبير أنكر من هذا.

الثالث: الأمر بمراجعتها: وهل هو على وجه الندب أو الوجوب؟ قولان للعلماء: وبالندب: قال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون (٢).

وبالوجوب: قال مالك وأصحابه. ويجبر الزوج عليها.

قال إمام الحرمين من الشافعية: والمراجعة وإن كانت مستحبة فلا نقول: تركها مكروه. وما ذكره لا يخلو عن نظر؛ فإن الشارع قد أمر بها، وفيها دفع الإِيذاء. ثم ما ذكره الإِمام من عدم الكراهة يخالف ما أشعر به كلامه في موضع آخر من أن المكروه ترك ما ورد فيه أثر يخصه.

فرع: اختلف المالكية فيما إذا لم يراجعها حتى جاء الطهر الذي أبيح له الطلاق فيه: هل يجبر على الرجعة، لأنه حق واجب فلا يزول بزوال وقته أ [م] (٣)، لأنه قادر على الطلاق في الحال، فلا معنى للارتجاع [. .] (٤) قال ابن عبد البر (٥): ودم النفاس كالحيض.


= ولو كان طلقها طاهرًا لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل، إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئًا، أي: لم يصنع شيئًا صوابًا. اهـ.
(١) سنن أبي داود (٢/ ٦٣٧)، معالم السنن (٣/ ٩٧).
(٢) انظر: الاستذكار (١٨/ ٢٢، ٢٣).
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) في هـ زيادة (واو).
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>