للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال داود (١): يجبر في الحيض دون النفاس. كذا نقله عن داود، ونقل الباجي (٢) عن داود: أنه يقع في الحيض، وقد أسلفنا نقله عن بعض أهل الظاهر أيضًا.

الرابع. أن الطلاق [في] (٣) غير زمن الحيض لا إثم فيه، وكذلك في الطهر الذي لم يجامعها فيه؛ بخلاف الطهر الذي جامعها [فيه،] (٤) نعم يكره أن تطلق من غير سبب لحديث ابن عمر أيضًا في أبي داود وابن ماجه (٥): "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، فيكون


(١) المرجع السابق.
(٢) المنتقي للباجي (٤/ ٩٨).
(٣) في هـ (من).
(٤) في هـ ساقطة.
(٥) أبو داود (٢٠٩١)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والبيهقي (٧/ ٣٢٢)، قال المنذري في مختصر السنن (٣/ ٩٢)، أخرجه ابن ماجه والمشهور فيه المرسل وهو غريب. وقال البيهقي وفي رواية ابن أبي شيبة يعني محمَّد بن عثمان عن عبد الله بن عمر موصولًا، ولا أراه يحفظه قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في تهذيب السنن (٣/ ٩١). وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" وفيه حميد بن مالك، وهو ضعيف، وفي مسند البزار من حديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا تطلق النساء إلَّا من ريبة، إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات". اهـ.
قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (٣/ ٩٢): ومعنى الكراهة فيه منصرف إلى السبب الجالب الطلاق، وهو سوء العشرة، وقلة الموافقة لا إلى نفس الطلاق، ففد أباح الله الطلاق، وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه طلق بعض نسائه ثم راجعها"، وكانت لابن عمر امرأة =

<<  <  ج: ص:  >  >>