للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثه هذا لبيان كراهة التنزيه. وحديثه في الصحيح لبيان عدم التحريم.

واعلم أن الطلاق: قد يكون مكروهًا كما قد عرفته آنفًا، وقد يكون محرمًا كما سلف. وحاصل صور الحرام ثلاث: أن يطلقها في الحيض بلا سبب منها، أو في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل، أو أن يكون عنده زوجات فقسم لهن، وطلق واحدة منهن قبل أن يوفيها حقها.

وقد يكون واجبًا، كما في طلاق الحكم والمولى.

وقد يكون مندوبًا، كما إذا كانت غير عفيفة، أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله، ونحو ذلك.

ولا يكون مباحًا مستوى الطرفين، ولا بدعة عند الشافعي في جميع الطلقات الثلاث، وبه قال أبو ثور وأحمد.

وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هو بدعة. قال أبو حنيفة: ويجعل في الحامل بين الطلقتين شهرًا، وبه قال أبو يوسف.

وقال مالك وزفر ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تضع.


= يحبها، وكان عمر - رضي الله عنه - يكره صحبته إياها، فشكاه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا به وقال: "يا عبد الله طلق امرأتك، فطلقها" وهو لا يأمر بأمر يكرهه الله. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>