للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تفرد به القائلون بالأطهار اتفقوا على انقضائها بقرءين وبعض الثالث.

وأجابوا عن الاعتراض: بأن الشهر وبعض الثالث يطلق عليه اسم الجمع. قال تعالى: {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (١)، ومعلوم أنها شهران وبعض الثالث، وكذا قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} (٢)، [المراد في يوم وبعض] (٣) الثاني.

واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضي عدتها؟.

فالأظهر عند الشافعية أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث. وفي قول لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة. والخلاف المذكور ثابت عند المالكية أيضًا.

واختلف القائلون بالحيض أيضًا فقال أبو حنيفة وأصحابه حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة (٤).

وقال عمرو وعلي وابن مسعود والثوري وزفر وإسحاق وأبو عبيد: حتى تغتسل من الثالثة.

وقال الأوزاعي وآخرون: ينقضي بنفس انقطاع الدم. وعن إسحاق رواية أنه إذا انقطع الدم انقطعت الرجعة، ولكن لا تحل للأزواج حتى تغتسل احتياطًا وخروجًا من الخلاف (٥).


(١) سورة البقرة: آية ١٩٧.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٠٣.
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) الاستذكار (١٨/ ٣٥).
(٥) الاستذكار (١٨/ ٣٤، ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>